عنوان الفتوى : عدة وميراث المرأة غير المدخول بها المتوفى عنها زوجها
رجل عقد على امرأة، وتوفي قبل أن يدخل بها، ولم يرها مطلقًا، فهل يجب على المرأة عدة؟ وهل يحق لها أن ترث من ماله؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل دخوله بها، تعتد كما تعتد المدخول بها، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها.
ودليل ذلك من الكتاب: قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، ولم تفرق الآية بين المدخول بها وغير المدخول بها، والمرأة بمجرد العقد، تصبح زوجة.
ومن السنة: حديث أم حبيبة -رضي الله عنها- أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا. والدلالة منه كالدلالة من الآية.
وأما الميراث: فإنه ترثه كالمدخول بها؛ لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:12]، وروى أصحاب السنن عن معقل بن يسار -رضي الله عنه- أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق بأن لها الصداق كاملًا، وعليها العدة، ولها الميراث. وبروع هذه قد مات زوجها قبل أن يدخل بها.
والله أعلم.