عنوان الفتوى : الرضاع لا يثبت مع الشك
خطبت ابنة عمتي، وبعد 3 سنوات أخبرني والدها أن جدتي أم أبي البالغة من العمر 85عاما، وقد انحنى ظهرها أثناء ما كانت تعطي ثديها للبنت لغرض التسلية، وعند ما سألته عن وجود اللبن فيها أجاب لا أعلم. هل موجود أم لا؟ وكل ما أذكره أن البنت كانت تلتقم الثدي هل يعد ذلك رضاعا أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط الرضاع الذي ينشر الحرمة أن يكون خمس رضعات مشبعات، تصل إلى جوف الصبي على المفتى به عندنا. كما بيناه في الفتوى رقم: 52835
فإن ألقمت الجدة ثديها للصبي ولم يخرج لبن، فلا يعد هذا رضعة من الرضعات المحرمة.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: وإن كان إلقام أمك لعمك الثدي للتسكيت، ولم تدر عليه لبنا من ثديها فلا تحريم. اهـ.
وانظر الفتوى رقم:108333
وإن حصل شك هل خرج لبن من ثدي الجدة أم لا، فإنّ التحريم لا يثبت بذلك؛ لأنّ الرضاع لا يثبت مع الشك.
قال ابن قدامة في المغني: وإذا وقع الشك في وجود الرضاع, أو في عدد الرضاع المحرم, هل كملا أو لا؟ لم يثبت التحريم؛ لأن الأصل عدمه, فلا نزول عن اليقين بالشك. انتهى.
والله أعلم.