عنوان الفتوى : ما يلزم المحرم من لبس الحفاظة لسلس البول

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أبلغ من العمر 44 عاماً اشكو من خروج بعض نقاط البول لا إرادي بعد التبول، وبالقطع كانت كثيرا ما تفسد علي صلاتي ،وقد تغلبت على هذه المشكلة ولله الحمد والمنة، باستخدام المناديل الورقية. هذا في حالة الملابس العادية ،لكن هذا الحل لا يصلح في حال ارتداء ملابس الإحرام لأنه لا يوجد شيء يساعد على تثبيت المناديل الورقية في المكان المطلوب ، فهل يمكن في حالة الإحرام استخدام مايشبه حفاظات الأطفال ( البامبرز) تحت الإحرام حتي يمكنني أداء المناسك بحرية وعدم تشتيت انتباهي لأشياء أخرى . وجزاكم الله خيرا

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الحال بهذه الصورة التي وصف السائل فلا حرج عليه في لبس الحفاظة في فترة الحج أو العمرة، وقد يكون لبسها متعيناً في أثناء الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة صونا للمكان عن تساقط قطرات البول.
إلا أنه يلزم السائل الفدية وذلك للبس ما هو محرم في الأصل. قال النووي في المجموع: إذا احتاج إلى ستر رأسه أو لبس المخيط لعذر كحر أو برد أو مداواة.. أو احتاجت المرأة إلى ستر الوجه جاز الستر ووجبت الفدية، لقوله تعالى:فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْنُسُكٍ [البقرة:196].
وراجع لبيان الفدية هنا الفتوى رقم:
585.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام
حكم مداعبة الزوج غير المحرم زوجته المحرمة جهلًا بالحكم
حكم الإحرام من الميقات بغير ملابس الإحرام
لبس المحرم ملابس داخلية تلافيًا لانتشار النجاسة في ثيابه
ما يجب في إلباس الصبي ملابس داخلية تحت لباس الإحرام
حكم من أحرم متمتعا وقطع إحرامه بسبب المرض ثم أحرم واعتمر وتحلل
إحرام الطفل بملابسه خشية البرد.. الحكم.. والواجب
حكم المحرم إذا قام بتنفير الحمام