عنوان الفتوى : لا يحكم بتنجس السجادة ما لم يحصل يقين بإصابة الموضع المشكوك بتنجسه
بالت ابنتي على ملابسها, ثم مشت على السجاد, وكان طرف بنطالها قد ابتلَّ ولا أعلم إن كانت قد نزلت منها بعض قطرات البول على السجاد, ولكني سكبت الماء عليه, ثم أزلته بالمكنسة التي تغسل السجاد, وسؤالي هو: هل يعتبر الماء الذي نتج عن غسيل السجادة متنجسًا؟ علمًا أن التنجس لم يكن بلون أو رائحة؛ لأن الماء انسكب على الأرض من السجادة, فكشطته دون أن أغسله بماء آخر, وإذا لم أعلم المكان الذي داست عليه ابنتي, فماذا أعمل؟ وأريد أن أخبركم أني أعاني من الوسواس في الطهارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا شككت في تنجس مكان معين فلا تلتفتي إلى هذا الشك؛ حتى يحصل لك اليقين الجازم بإصابة النجاسة للموضع المشكوك في تنجسه؛ وعليه: فإن هذه السجادة طاهرة.
وعلى فرض أنها تنجست فما دمت قد صببت الماء عليها فقد طهرت بذلك، وانظري الفتوى رقم: 67251.
والماء الذي طهرت به النجاسة محكوم بطهارته، فهوني عليك, واطرحي عنك الوساوس, ولا تبالي بها, واعلمي أنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها, وعدم الالتفات إليها، وانظري الفتوى رقم: 51601 .
والله أعلم.