عنوان الفتوى : مجرد تربية الصبي الأجنبي لا تكون به المرأة محرمًا له

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

فضيلة الشيخ: ما حكم من قامت بتربية أخي زوجها وهو صغير بعد وفاة أمه، ولكنها لم ترضعه، فقط قامت بتربيته، وهو الآن كبر ويناديها: أمي، فهل يكون لها محرمًا، ويجوز أن تكشف أمامه، مع أن أكثر الناس يعرفون أنه ابنها، وقليل الذي يعرف أنه أخو زوجها؟ أفتونا، جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: إذا ربّت المرأة صبيًا أجنبيًا منها؛ كأخي زوجها أو ابن عمها وغيرهما، فإنه لا يكون محرمًا لها بمجرد التربية، ويجب عليها أن تحتجب منه إذا بلغ الحلم، ولا يجوز لها أن تخلو به؛ لعموم الأدلة الشرعية في ذلك. والله الموفق[1].
 


--------------------
صدرت بتاريخ 2/3/1419هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 22/280).