عنوان الفتوى : صنع الطعام من أجل الميت.. المحذور والمباح
بالأمس توفيت جدتي، عند عمي، وفي وقت العشاء دعاني للعشاء، فذهبت. مع العلم أنه لم يتم دفنها في نفس اليوم، وكان معنا في المائدة معظمهم أصهاره. هل أذنبت عند ذهابي للعشاء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا صنع عمك طعاما معتادا، ولم يصنعه للناس من أجل وفاة الميت، فلا حرج في أن تأتيه وتأكل من طعامه.
وأما ما جاء عن جرير بن عبد الله البجلي - رضي الله عنه -: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام من النياحة. رواه ابن ماجه، وصححه الألباني. فالمقصود به صنع أهل الميت الطعام للناس.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المحذور أن يصنع أهل الميت طعاما ويدعون الناس للاجتماع على ذلك. اهـ.
وهو مكروه كراهة تنزيه، وليس بمحرم.
قال الحجاوي: ويسن أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ثلاثا، لا لمن يجتمع عندهم، فيكره، ويكره فعلهم ذلك للناس. قال الموفق وغيره: إلا من حاجة: كأن يجيئهم من يحضر منهم من أهل القرى البعيدة ويبيت عندهم، فلا يمكنهم إلا أن يطعموه، ويكره الأكل من طعامهم. اهـ.
والله أعلم.