عنوان الفتوى : مشروعية التعزية عند القبر
طلب مني أحد الأقارب أن أكتب له وصية أن يكون عزاؤه بعد موته على القبر. وذلك لما يحدث عندنا من نصب السرادقات ثلاثة أيام. فهل ورد نص في سنة النبي أن العزاء على القبر ؟ وماذا أكتب له في وصيته؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فرفض قريبك لنصب السرادقات التي تقام لتقبل العزاء على الطريقة المعهودة اليوم ـ أمر محمود يشكر عليه، وكذلك رفض كل المخالفات التي أحدثها الناس في أمر الجنائز.
وقد سبق لنا بيان حكم اجتماع أهل الميت لتقبل العزاء في الفتويين رقم: 31143، 93016. كما سبق بيان كيف كانت التعزية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوى رقم: 54011.
وأما مسألة ورود نص من السنة في كون العزاء على القبر؟ فلم يرد شيء بخصوصه في ما نعلم.
وقد سبق لنا بيان أنه لا حرج في وقوف قرابة الميت في المقابر صفا واحدا لتلقي العزاء، وأن ذلك أيسر على الجميع وأمنع من تجدد الأحزان، وأنه ليس من الاجتماع الذي كرهه بعض أهل العلم للتعزية. فراجع الفتوى رقم: 6068.
وأما ما يكتب في الوصية في ما يتعلق بهذا الشأن فهو الوصية بالتزام السنة واجتناب النياحة وإقامة المآتم وسائر بدع الجنائز، بأي صيغة تيسرت، وراجع الفتوى رقم: 60940.
وقد روى عبد الرزاق في مصنفه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى إبراهيم بنيه ويعقوب (إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وانتم مسلمون) اهـ.
والله أعلم.