عنوان الفتوى : لا ولاية للإخوة على الأخت في وجود الأب

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فأفيد سماحتكم: بأن لي بنتًا تقدم لخطبتها ابن خالتها للزواج منها، وهو رجل كفء، وامتنع من ذلك أخواها، وحاولت إقناعهم فلم أستطع. أرجو من سماحتكم بيان حكم عملهم هذا، ونصحهم جزاكم الله خيرًا، وأعظم أجركم علمًا بأن أم الخاطب صاحبة معروف على أختها أم البنت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ليس الأمر لهما، وإنما الأمر لك؛ لأنك أبوها وأنت وليها، فإذا كان الخاطب كفؤًا في دينه، وقد رضيت به، فالواجب عليك تزويجها، وإن لم يرض أخواها، وإن كان لهما شبهة فاحضر معهما لدى المحكمة حتى تنظر المحكمة في ذلك، ولا يجوز لك تعطيل البنت من أجلهما؛ لأنها أمانة في ذمتك. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يرضيه. والسلام[1]
--------------------
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته في 10/3/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 419).