عنوان الفتوى : من الكفر العملي ما يُخرج من الملة ومنه مالا يُخرج منها
لماذا يذكر الكفر العملي على أنه كفر أصغر, مع أن وطء المصحف أو إلقاءه في القاذورات بنية الإهانة له كفر مخرج من الملة, وهو عملي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفر العملي الذي هو كفر أصغر يراد به: كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارًا, يضرب بعضكم رقاب بعض.
وليس الأمر كما توهمت أن ما كان عملًا بالجوارح فهو أصغر مهما يكن هذا العمل, كالسجود للصنم, وكإلقاء المصحف بالقذر, ووطئه بالقدم, فهذا مخرج عن الملة، وقد بسطنا هذا المعنى في الفتوى رقم: 126454.
ولنسق هنا طرفًا من كلام أهل العلم في هذا المعنى، جاء في مجموع فتاوى ابن باز سئل الشيخ: هل يمكن صدور كفر عملي يخرج من الملة، في الأحوال الطبيعية؟ فأجاب: الكفر العملي يخرج من الملة: مثل السجود لغير الله، والذبح لغير الله، هذا كفر عملي يخرج من الملة، الذي يذبح للأصنام أو إلى الكواكب، أو إلى الجن كفر عملي أكبر، وهكذا لو صلى لهم أو سجد لهم، يكفر كفرًا عمليًا أكبر، وهكذا لو سب الدين أو سب الرسول، أو استهزأ بالله أو بالرسول هذا كفر عملي أكبر، عند جميع أهل السنة والجماعة. اهـ
وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: وأما الكفر العملي فهو نوعان: نوع يضاد الإيمان, ويصير فاعله في حكم الكفر الاعتقادي, كالسجود للصنم, وسب الرسول وقتله, والاستهزاء, والاستهانة بالمصحف. اهـ
والله أعلم.