عنوان الفتوى : حكم بذل مال لمندوب مبيعات لقاء تزكيته لشركة ما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

شركة ( أ) لديها برنامج حصري، فإذا باعت شركة (أ) البرنامج إلى عملائها، يحتاج العميل إلى الاستعانة بشركة أخرى (ب) مختصة بتركيب هذا البرنامج، أي أن شركة (أ) إذا باعت البرنامج تقوم بترشيح أحد الشركات (ب) المختصة بتركيب هذا البرنامج للعميل،غالبا لا يتم الترشيح إلا إذا أخذ مندوب مبيعات شركة (أ) من شركة (ب) نسبة من قيمة المشروع.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يكن في ترشيح مندوب المبيعات لشركتكم غش أو تدليس، فلا حرج عليكم في بذل مال إليه مقابل ذلك، إن كان  مأذونا له في ترشيح من يرى ترشيحه من قبل جهة عمله، ويكون العقد بينكم وبينه حينئذ من قبيل المجاعلة. وأما إذا لم يكن مأذونا له في أخذ أجرة عليه من قبل جهة عمله، فلا يجوز له طلبه وأخذه، كما لا يجوز لكم بذله.

  والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟
حكم أخذ المسعف مالا من المستشفى مقابل إحضاره المرضى إليها
التسويق بعمولة
حكم قيام الشركة بالوساطة بين العملاء والتجار في البيع بالتقسيط لقاء أجرة
التغيير في الفاتورة للحصول على عمولة
مسائل في العمولة
العمل في تسويق المنتجات على نسبة من الربح، ومقدار الربح الجائز
هل للوسيط حق حالَ طلب المعقّب إعادة تقييم العقار؟