عنوان الفتوى : ليس للمعير أخذ أجرة على العارية

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

عندما تقدمت للزواج من زوجتي ذكر لي والدها أن شقة ابنته في بيته من تلك اللحظة, وكانت مبادرة منه بذلك, واستأجرنا شقة لمدة 6شهور في نفس المنطقة, ثم أصرت الزوجة وأهلها على الذهاب للعيش في شقتها بمنزل والدها, وقالت لي: لن تدفع شيئًا لأنها شقتها, كما أخبرك والدي سابقًا, وحاولت إعطاءه الإيجار لكنه رفض, وحدثت مشاكل كثيرة بسبب تدخلاتهم في حياتنا, وهم يرفضون جميعًا انتقالي لبيت آخر, وقال أبو الزوجة: لن يخرج أي شيء من الشقة, وفهمت من بعض الجيران الذين يتحدثون معه أن أبا الزوجة يريد أن يحاسبني على الإيجار في صورة الأشياء الخاصة بي في الشقة, وأنه سيأخذها, ولن يسمح لي بأخذها, ومنذ سنوات وهو لا يزور ابنته, كما جرى العرف أن يزور الأب ابنته كنوع من المودة, وهو غني, وفهمت أنه يفعل ذلك بالمقابل لإيجار الشقة, فهل يلزمني دفع الإيجار لهم؟ رغم اتفاقه بأن الشقة لابنته, وأن ابنته قالت: لن تدفع إيجارًا, ورفضهم أخذ الإيجار, ثم يأتي الآن ليساومني على ممتلكاتي بالشقة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام أنك قد عرضت عليه الأجرة فرفض, فمعنى هذا أنه أعارك  الشقة لتسكن  فيها.

جاء في المنتهى وشرحه: (ومن قال) لرب دابة: (لا أركب إلا بأجرة فقال) له ربها: (ما آخذ) منك لها (أجرة) ثم ركبها (فعارية); لأن ربها لم يبذلها إلا كذلك. أهـ.

وعليه؛ فليس له أن يأخذ شيئًا من ممتلكاتك مقابل سكنك فيها، فالمعير لا يستحق أجرة على العارية.

وإن أراد إنهاء الإعارة فيخبرك بذلك، ثم إن شاء أجَّرها لك أو تترك الشقة.

وعلى كل حال: قضايا النزاع يرجع فيها إلى القضاء، ولا يكتفى فيها بالفتوى.

والله أعلم.