عنوان الفتوى: لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن أصحابها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد علمت من خلال فتاواكم في موضوع البرامج غير الأصلية‏(‏المستخدم فيها الكراك‏)‏ أنها غير جائزة. ولكن سؤالي هو: ما حكم من استخدمها جاهلا بحرمتها، ثم تاب، وقد استخدمها في تحميل أشياء مثل الأناشيد، والقرآن وما إلى ذلك من الأشياء الجائزة. فهل تكون هذه الأشياء غير جائزة له وعليه إزالتها أم إنها مباحة له؟؟ أفيدوني وجزاكم الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أنه لا يجوز استعمال البرامج المحمية دون إذن مالكيها؛ لأن في ذلك اعتداء على حقوقهم، ومن فعل ذلك فعليه قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة له إن أمكن  ذلك، وإلا فيتصدق بها. والذي يقدر مقدار الضرر وقيمة ما فات من المنفعة هم أصحاب الخبرة في هذا الشأن.

 وأما ما تم تنزيله بواسطة تلك البرامج من قرآن، أو أناشيد أوغيرها مما هو مباح، فلا حرج في الانتفاع به.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
هل يمكن من حصل على دورة مدفوعة مشاركتها مع العامة؟
حكم أخذ المقالات المحذوفة من الأنترنت والاستفادة منها
مشاهدة المباريات المشفرة
الانتفاع بالكتب الإلكترونية دون إذن لعدم القدرة على شراء الأصلية
إعادة بيع البرامج المرخصة
التصميم ببرنامج غير أصلي لأجل التسلية
واجب من اعتدى على حقوق أصحاب تلك القنوات