عنوان الفتوى : الوعد بالطلاق لا يقع ولا يستحب الوفاء به
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
إذا قال لي زوجي: سوف أطلقك, وأريد أن تتزوجي من آخر, وهو لا يمزح, وجادٌّ في هذا, وقال هذه الكلمة مرتين, وهو ليس بحالة غضب, فهل يقع الطلاق؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقول زوجك: "سوف أطلقك " من قبيل الوعد فلا يقع به الطلاق, ولا يستحب الوفاء به، قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -:الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد, ولا يستحب. انتهى.
أما قوله: "وأريد أن تتزوجي من آخر": فليس صريحًا, ولا كناية تحتمل الطلاق, ولكنه تعبير عن الرغبة في إيقاع الطلاق في المستقبل, كما أنه أيضًا مرتب على الوعد بالطلاق فلا يقع به طلاق.
والله أعلم.