عنوان الفتوى: حكم كون أجرة المحامي نسبة مما يحصل عليه موكله بسبب دفاعه عنه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل بمهنة محامي، وقد تم إبرام عقد اتفاق أتعاب مشفاهة بيني وبين أحد موكليّ، على أن أحصل على نسبة 35% من قيمة تحصيل مبلغ مالي لهذا الموكل له عند أحد خصومه، وهذا الاتفاق تم بالتراضي فيما بيننا. ما مدى شرعية هذا الاتفاق هل هو حلال أم غير ذلك من الناحية الشرعية؟ وجزاكم الله خيراً .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كنت تعلم يقينا أو يغلب على ظنك أن لموكلك ذلك الحق على خصمه، فلا حرج عليك في تولي القضية وتحصيل الحق. وكون الأجرة بنسبة مما يحصل بسبب العمل لا حرج فيه عند بعض أهل العلم، وقد أفتى بجوازها شيخ الإسلام ابن تيمية.

 قال في الفتاوى: وإن كان العوض مما يحصل من العمل جاز أن يكون جزءاً شائعاً؛ كما لو قال الأمير في الغزو : من دلنا على حصن كذا فله منه كذا. انتهى.

 وقال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه، ومن رد ضالتي فله ثلثها. انتهى.
 وانظر تفصيل أقوال العلماء فيها في الفتوى رقم: 70079.

وعلى القول بجوازجعل الأجرة نسبة مما يحصل من العمل، وكون القضية ليس فيها ظلم للخصم، ولا إلزام له بما لا يلزمه شرعا، فلا حرج فيها.

  والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة