عنوان الفتوى : حكم التبرع بالأعضاء لغير المسلم
أنا مصري, وعمري 34 عامًا, وعمر ابني أربع سنوات, ومنذ عام فوجئنا بمشكلة عنده في المثانة البولية؛ أدت إلى تلف شديد للكلية اليمنى, وتم عمل 4 عمليات جراحية على مدار العام الماضي كله في مصر, لكن الأمور ساءت ولم تتحسن, وسافرنا لأمريكا أخذًا بالأسباب لمحاولة إدراك الكلية اليسرى, وفوجئنا أنها تعبت هي الأخرى لدرجة شديدة, والأطباء بدأوا بعمل غسيل لدم ابني 3 مرات أسبوعيًا بعد حجز بالعناية المركزة لأربعة أيام؛ وذلك لضبط نسب العناصر بالدم فور وصولنا, وحرصًا على نمو الطفل وتمتعه بحياة طبيعية يريد الأطباء عمل زراعة كلية جديدة متوافقة مع ابني, وأم الولد استعدت لذلك، لكن الأطباء رفضوا حفاظًا على حياتها؛ لأن صحتها لا تتناسب مع هذه العملية الدقيقة, وطلبوا مني أن أتبرع بكليتي للمستشفى لتزرعها في مريض آخر - لا أدري إلى الآن هل هو ذمي أم كافر - في مقابل أن يتم أخذ كلية أخرى من متبرع آخر يحتاج قريب له كلية لكنها غير متوافقة معه, أي: أنها عملية تبادل كلى بين أسر مختلفة, فما حكم الدين في هذا الأمر على اختلاف المذاهب وأرجحها؟ودعواتكم أن يمنّ الله الشافي بشفائه سبحانه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل الله أن ييسر لابنكم هذا, ويتمم له الشفاء, وأن يقر به أعينكما, ويرزقه عمرًا مديدًا في طاعة العزيز الحميد، إن ربنا سميع مجيب.
ونوصيكما: بكثرة الدعاء له، فدعاء الوالدين لولدهما مستجاب، ففي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ثلاث دعوات يستجاب لهن, لا شك فيهن: دعوة المظلوم, ودعوة المسافر, ودعوة الوالد لولده".
وقد سبق لنا بيان حكم التبرع بالأعضاء عمومًا، بالفتوى رقم: 111709, والفتوى رقم: 4005, وفيها أيضًا حكم التبرع بالكلية.
ولا حرج - إن شاء الله - في أن يكون المنتفع بالكلية كافرًا, بشرط أن يكون معصوم الدم, كما أسلفنا القول في ذلك بالفتوى رقم: 52260.
والله أعلم.