عنوان الفتوى : حكم الشراكة على التساوي في الربح والخسارة
سؤالي هو كالآتي: قام أربعة أشخاص بتكوين شركة فيما بينهم، وقام الشريك الأول بدفع مبلغ نظير شراكته، أما الشريك الثاني فمجهوده في الإدارة واسمه التجاري، والثالث والرابع فبمجهودهم في العمل، على أن توزع الأرباح والخسائر - لا قدر الله – بالتساوي. فهل تجوز هذه الشراكة أم لا ؟ وبعد فترة من الزمن إن شاء الله إن توسعت الشركة في أعمالها، فاحتاجت إلى مجموعة من الموظفين المساعدين. فهل يتم خصم رواتبهم من الأرباح أم من نسبة ربح الشريكين الثالث والرابع ؟؟؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخسارة إن حصلت في الشركة يتحملها أصحاب رأس المال فيها، وفي المقابل يتحمل الشركاء العاملون فيها الذين لا رأس مال لهم ضياع جهدهم، ولا يجوز في الشركة تحميل هؤلاء شيئا من الخسارة المالية إلا إذا حصل منهم تعد أو تفريط.
وعليه، فإذا كان التعاقد قد تم بينكم على التساوي في الخسارة، فإن هذه الشركة فاسدة ويجب فسخها، وإذا عمل الشركاء فالربح لأصحاب رأس المال وللعاملين أجرة مثلهم. وراجع الفتوى رقم: 163977
وأما ما ذكرته عن ما لو احتاجت الشركة بعد ذلك إلى موظفين مساعدين للشركاء العاملين، فهل تخصم أجرتهم من نصيب هولاء الشركاء؟ فالجواب أن ما لم تجر العادة بأن يقوم به الشركاء بأنفسهم، فإنهم يستأجرون عليه من مال الشركة، وإلا فلازم لهم أن يقوموا به بأنفسهم أو يستأجرو عليه من حصتهم. وراجع الفتوى رقم: 59446.
والله أعلم.