عنوان الفتوى : عدة الوفاة
متى تنتهي عدة الزوجة التي توفي زوجها يوم 26 رمضان 1434 ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلعل السائل الكريم يقصد أن الزوج المذكور توفي يوم 26 رمضان 1433، وذلك لأن يوم 26 رمضان 1434 لم يأت بعدُ، فنحن ما زلنا في بداية عام 1434.
وعلى أية حال، فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملا، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل في قول جمهور أهل العلم لقول الله تعالى: { ... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... } الطلاق : 4 , وإن لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام من يوم الوفاة.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولا بها أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى:{ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا } ... اهــ.
وتبدأ العدة من وقت الوفاة، فيدخل فيها يوم الوفاة عند الجمهور.
جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ .... وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ. اهـ.
وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية سواء كانت مكتملة ثلاثين يوما أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يوما إذا كانت الوفاة حصلت خلال الشهر؛ كما هو الحال في هذا السؤال.
وبناء على ذلك، فإذا كان يوم الوفاة هو السادس والعشرون من رمضان، وكان رمضان تاما ثلاثين يوما، فإنها تعتد بقية رمضان – خمسة أيام - وشهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وتنتهي عدتها بالخامس من شهر صفر, وتأخذ شيئا من اليوم السادس إلى مثل الساعة التي توفي فيها الزوج, وإن كان رمضان ناقصا أي تسعة وثلاثين يوما، فإنها تنتهي عدتها بالسادس من شهر صفر وتأخذ من اليوم السابع أيضا إلى مثل الساعة التي توفي فيها الزوج .
والله تعالى أعلم.