عنوان الفتوى: نصاب زكاة العين عشرون دينار أومائتا درهم بعد حولان الحول
بالنسية للزكاة إذا كان الفرد موظفاً ويدخر كمثال 5000 جنيه كل 4 أشهر
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فنصاب زكاة العين هو عشرون ديناراً (85 جراماً ) أو مائتا درهم (595 جراماً) أو ما يعادل ذلك من الأوراق النقدية المتعامل بها حالياً . إذا علمت ذلك فاعلم أيضاً أن المدخر الذي تدخره تجب فيه الزكاة إذا كان بالغاً نصاباً، وحوله يبدأ من يوم ادخاره. فإذا لم يكن بالغاً نصاباً فإنه يضم إلى ما بعده إن كان مجموعها يبلغ نصاباً وحولهما من يوم الادخار الثاني وهكذا … ثم إذا ادخرت شيئاً بعد ذلك وكان قد بلغ نصاباً استأنفت حوله من يوم بلوغ النصاب وهكذا . وإذا اتبعت هذه الطريقة فسيكون لمدخراتك عدة مواقيت لإخراج زكاتها . ويجوز لك أن تجمعها في وقت واحد وذلك بأن تخرج زكاة الجميع عند حول أولها. وأما السؤال الثاني فجوابه أنه لا تجب الزكاة في مالٍ أخرجت زكاته من قبل إلا إذا حال عليه حول بعد زكاته وكان بالغاً نصاباً في نفسه أو بما انضم إليه من مال آخر حال عليه الحول . والله أعلم .