عنوان الفتوى : الوعيد الشديد لمن قتل كافرا بغير حق، وهل يجب القصاص
ما حكم من قتل غير مسلم عمدًا بسبب وجود خلافات؟ فقد أفتاني بعض المشايخ أنه لا يلزمني شيء سوى دفع الدية فقط.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز تعمد قتل نفس بغير حق, سواء كانت هذه النفس مسلمة أو كافرة، وقد أتى الوعيد الشديد في ظلم المعاهدين وأهل الكتاب, وأن النبي صلى الله عليه وسلم يكون خصيم من انتقص أحدًا منهم حقه, فكيف بمن قتله! قال شيخ الإسلام: في سنن أبي داود عن العرباض بن سارية - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إن الله لم يأذن لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن, ولا ضرب أبشارهم, ولا أكل ثمارهم, إذا أعطوكم الذي عليهم} وعن صفوان بن سليم عن عدة من أبناء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن آبائهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: {ألا من ظلم معاهدًا, أو انتقصه حقه, أو كلفه فوق طاقته, أو أخذ منه شيئًا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة} انتهى بحذف يسير, وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا", فأي وعيد أعظم من هذا وأشد، ومن الذي يرضى لنفسه بالتعرض لهذا الوعيد الشديد والتهديد الأكيد؟.
وأما مسألة القصاص: فالجمهور على أنه لا يقتل المسلم بالكافر، وليس معنى هذا أنه يجوز قتله, بل من تعرض لأذية المعاهد والذمي فضلًا عن قتله كان متعرضًا للوعيد كما مر، فليتق الله امرؤ هم بمثل هذا الفعل الشنيع والمنكر الفظيع.
والله أعلم.