عنوان الفتوى : حكم قتل الجد لولد ولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم قتل الحفيد عمدا بيد جد أبي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقتل الجد لولد ولده محرم كسائر القتل العمد، إثمه كإثمه، وحسبنا في تجريم هذا الفعل وإثمه قول ربنا سبحانه: وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا {النساء:93}.

غير أن الجد في قول كثيرمن أهل العلم مثل الأب، فلا يقتل بولد ولده للأبوة المانعة من ذلك. 

قال في الحاوي: ولا يقتل الجد بابن ابنه.

وقال في الدر المختار: فلا يقتل الجد لأب أو أم وإن علا، وكذا الجدات.

وقال ابن قدامة في المغني: والجد وإن علا كالأب في هذا، وسواء كان من قبل الأب أو من قبل الأم، في قول أكثر مسقطي القصاص عن الأب.

وعن ما يترتب عن هذا القتل من الآثار بالتفصيل راجع الفتوى رقم: 30793 .

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قتلت ابنها بدون وعي منها
حكم من قدم لشخص طعاما لا يحبه فمات
شروط ثبوت القتل
القصاص أو الدية على القاتل وحده ما لم يساعده أحد
الوعيد الشديد لمن قتل كافرا بغير حق، وهل يجب القصاص
القصاص والمعاقبة بالمثل لا تكون فيما هو محرم شرعا
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة
من قتلت ابنها بدون وعي منها
حكم من قدم لشخص طعاما لا يحبه فمات
شروط ثبوت القتل
القصاص أو الدية على القاتل وحده ما لم يساعده أحد
الوعيد الشديد لمن قتل كافرا بغير حق، وهل يجب القصاص
القصاص والمعاقبة بالمثل لا تكون فيما هو محرم شرعا
حكم القصاص في الأعضاء ذاهبة المنفعة