عنوان الفتوى : القصاص أو الدية على القاتل وحده ما لم يساعده أحد
قامت مشاجرة بيني وبين شاب، وتدخل 5 شبان أصدقاء لي وواحد منهم (من الخمس) ضرب الشاب بسكين فنقل الشاب إلي المستشفى، وبعد يومين مات في المستشفى. فما الكفارة التي تقع علي وهل هناك دية علي دفعها لأهله. أرجو الرد مع العلم أني لست أنا الذي ضربت الشاب بسكين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أخطأ أصدقاؤك في الانتصار لك، فقد كان المناسب في المشكلة أن يمنعوكما من المشاجرة، وأن يصلحوا بينكما عملا بقوله تعالى : لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله .
وفي حديث الصحيحين : انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره ".
وأما ضرب أحد أصدقائك لهذا الشاب بالسكين فهو جرم عظيم، لأن أقصى الاحتمالات المحتملة في هذا الشاب أن يكون صائلا، والصائل إن أمكن منعه وكفه عن القتل لا يقتل، وما دام أصحابك خمسة فإنه كان بإمكانهم أن يمسكوه ويمنعوه من الاعتداء عليك، وما كان هناك مبرر لضربه بالسكين، وأما إذا حصل ما حصل فإن الظاهر أن صاحبك هو القاتل، ولأولياء القتيل الحق في مطالبة السلطة أن تقتص لهم منه، أو يعفو عنه ويأخذوا منه الدية، وأما أنت فتجب عليك التوبة ولا دية عليك حسب الظاهر إن كنت لم تأمر ولم تمسك الشاب حتى يضرب. وعليك أن تستفتي قلبك.
ويمكنكم الرجوع للمحاكم الشرعية للنظر في ملابسات الموضوع إن كان أولياء الدم يطالبونك بالدية .
والله أعلم .