عنوان الفتوى : رضاع أخت خطيبك من جدتك لا يجعله من محارمك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدم لخطبتي ابن خالتي، وولد خالتي أخته الصغيرة أرضعتها جدتي من أمي مع خالتي التي هي أصغر منا بحوالي سنتين، لا أعرف كم عدد الرضعات. هل يحل لي الزواج منه حتى لو كانت خمس رضعات لأننا أكبر منهم، وأنا لم أرضع من أمه وهو لم يرضع من أمي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:             

 فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.

 ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج، أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.

وبالتالي فرضاع أخت خطيبك من جدتك لا يجعله من محارمك. وعلى هذا، فلك الزواج منه إذا كان لم يرضع من أمك ولم ترضعي من أمه ـ كما ذكرت ـ ولم تشتركي في الرضاع معه من امرأة أخرى.

مع التنبيه على أن الرضاع الذى ينشر الحرمة ويثبت به التحريم لا بد أن يكون خمس رضعات متيقنات مشبعات على القول الراجح، كما تقدم في الفتوى رقم: 52835.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها