عنوان الفتوى : أخذ الوكيل عمولة من المورد لا يجوز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا شاب أعمل بدولة خليجية, وتم الاتفاق معي على العمل مديرًا لشئون الموظفين, بالإضافة إلى سكرتير للمدير العام, وأتقاضى راتبًا على ذلك, وبعد استلام العمل أسندت إليّ وظيفة استيراد المواد الأولية للمصنع من الخارج دون زيادة في الراتب, وفي أحد الأيام قام المدير العام بالبحث عن سعر مادة معينة للمصنع, وحصل على سعر جيد, وأنا قمت بالتفاوض مع مورد آخر وحصلت على سعر أفضل منه, وتم الاتفاق مع هذا المورد على سعر للمادة, وتمت الموافقة من قبل المدير العام, وبعد الاتفاق قام المورد بعرض مبلغ مالي كعمولة عن هذه الصفقة, وعمولة عن كافة الصفقات التي تحدث معه, وأنا اشترطت عليه أن تكون الأسعار والجودة أفضل من أي مورد آخر دائمًا, وإذا وجدت موردًا آخر أفضل سعرًا فسوف أقوم بالتعاقد معه, فهل هذه العمولة حلال أم حرام؟ مع العلم أنني لم أستلم العمولة حتى الآن.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تقوم به من البحث والتفاوض حول  أفضل سعر مع الجودة إنما هو من صميم عملك كوكيل عن هذه الجهة التي أسندت إليك مهمة استيراد هذه المواد, فالوكيل يجب عليه العمل لمصلحة موكله, وبالتالي فلا حق لك في العمولة المقدمة من قبل المورد, بل هي من حق المصنع وجهة العمل؛ لأنها في حقيقتها نقص في الثمن, فكانت من حق المصنع, لا من حقك, أما أنت فإنك تأخذ راتبًا مقابل عملك, وقد تقدمت لنا في هذا المعنى فتاوى راجع منها الفتويين التاليتين: 128239 -  135503.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟
أخذ الموكّل بالشراء فارق سعر السلعة بعد التخفيض
حكم تربح الموظف لقاء الشراء لشركته
حكم بيع الموظف لسلع يملكها لا توجد في شركته عن طريقها وإعطائها نسبة ربح
انتفاع الوكيل بما أعادته الشركة عند إرجاع المنتج
حكم من يعمل في محل ويشتري أجهزة للصيانة ويبيعها لصاحب المحل بزيادة
إخبار البائع العميلَ بسعر أعلى للسلعة ثم شراؤها له
مصادرة المال لعدم رؤية الورق الذي سيسجل فيه، هل توجب الضمان؟