عنوان الفتوى : يتعلق غسل المحتلم برؤية الماء لا بكيفية نومه
قرأت فتوى تقول: إذا كانت المرأة نائمة على ظهرها واحتلمت فعليها غسل؛ حتى لو لم ترَ المني؛ لأن المني قد يكون خرج, فما صحة هذه الفتوى؟ فأنا أعرف أن المرأة لا تغتسل من الاحتلام إلا إذا رأت الماء, ولو كانت نائمة بأي وضع.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالفتوى المشار إليها غير صحيحة, ولا نعلم أحدًا من أهل العلم قال بها, ولا نعلم مستندًا لها, والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ. متفق عليه, فعلق وجوب الغسل برؤية المني, ولم يقل بما جاء في تلك الفتوى.
وقد أجمع أهل العلم على أنه لا غسل على من احتلم ولم ير الماء, قال في الشرح الكبير - من كتب الحنابلة -:فصل: فإن رأى أنه قد احتلم ولم ير بللًا فلا غسل عليه, قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء, يدل على أنه لم يجب إذا لم تره. اهــ , وانظري الفتوى رقم: 115972.
والله تعالى أعلم.