عنوان الفتوى : إذا حكم القاضي بأن الخلع طلاق رجعي فلا يمكن نقضه ولزمت العدة بثلاثة قروء
أنا امرأة طلبت قبل فترة من المحكمة الخلع، والحمد لله المحكمة سوف تصدر لي الخلع، وتلزم زوجي بدفع تعويض بمبلغ معين تحدده المحكمة. حسب قانون بلدي, وحسب قانونهم أيضا الخلع هو طلاق راجعي. سؤالي: ما حكم تعيين مقدار مبلغ التعويض من المحكمة؟ وعلى حسب علمي من عدة مشايخ أن الخلع هو فسخ لا يعتبر طلاقا، وأنا مقتنعة بهذا المذهب. هل يجوز استمراري باقتناعي حتى لو أصدرت المحكمة القرار بأن الخلع هو طلاق رجعي، وأتم العدة بحيضة واحدة ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما تعيين قدر المال المخالع به، فالمرجع فيه إلى التراضي بينكما، أو إلى حكم الحاكم أو من يقوم مقامه، فإذا تراضى الزوجان على أن تخالعه بشيء ما، أو حكم الحاكم أو من يقوم مقامه بالخلع لحصول الضرر مثلا وحصل تعيين قدر للخلع صح كل ذلك.
قال خليل ممزوجا بالدردير: (أو خالعا له بنظرهما) في قدر المخالع به ولو زاد على الصداق، إن أحب الزوج الفراق، أو علما أنها لا تستقيم معه. اهـ
وانظري للفائدة الفتوى رقم: 105875 .
وأما عن حكم المحكمة بكون طلاق الخلع رجعيا وليس بائنا، فإن في الخلع لأهل العلم مذاهب شتى.
ففي المحلى: قال أبو محمد: واختلف الناس في الخلع؟ فلم تجزه طائفة، واختلف الذين أجازوه؟ فقالت طائفة: لا يجوز إلا بإذن السلطان، وقالت طائفة: هو طلاق - وقالت طائفة: ليس طلاقا، ثم اختلف القائلون: إنه طلاق -: فقالت طائفة: هو رجعي كما قلنا؟ وقالت طائفة: هو بائن.
وقد سبق أن بينا أن الراجح كون الخلع طلاقا بائنا، وذلك في الفتوى رقم: 7820، والفتوى رقم: 11543.
والقول بأن الخلع يقع طلاقا رجعيا - وإن كان غير الراجح - إلا أنه إذا حكم به الحاكم فلا يمكن نقضه، إذ لا ينقض حكم الحاكم إلا إذا خالف النص، أو الإجماع، أو القاعدة المطردة، أو القياس الجلي، وراجعي الفتوى رقم: 96198 .
وعلى هذا فما دامت المحاكم في بلدك قضت بكون الخلع رجعيا، فذلك حكم نافذ يثبت الرجعة، ولا يتعقب بالنقض. ويوجب عليك العدة بثلاثة قروء.
والله أعلم.