عنوان الفتوى : ما يلزم من رمى قبل الزوال في ثاني أيام التشريق ولم يطف للوداع
أود أن أسأل عن رمي الجمرات قبل الزوال في اليوم الثاني عشر للمتمتع بالحج.الحمد لله الذي أنعم علينا بالحج هذا العام, وقد رمينا الجمرات قبل الزوال؛ لأن الشركة المنظمة قالت لنا: إن حافلة الشركة المتوجهة إلى مكة لطواف الوداع ستغادر في الواحدة ظهرًا, وقد لا يكون هناك وقت كافٍ لرمي الجمرات بعد الزوال, ومن ثم اللحاق بالحافلة في حال وجود زحام شديد عند الجمرات, أيعد هذا الرمي صحيحًا أم لابد من فدية؟ علمًا أننا لم نستطع أداء طواف الوداع أيضًا بعد أن كانت الطرق إلى الحرم مغلقة, وبعد المراوغة استطعنا أن ندخل الحرم, لكن بسبب الزحام الشديد وارتباطنا بموعد السفر مع الشركة المنظمة للحج لم نستطيع الطواف, ودفعنا فدية.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فرمي الجمرات قبل الزوال في أيام التشريق وفي يوم النفر الأول مختلف في جوازه بين العلماء, والمفتى به عندنا أنه لا يصح إلا بعد الزوال كما هو قول جمهور أهل العلم, وعلى هذا تكون قد تركت الرمي وتعجلت قبله, إضافة إلى تركك طواف الوداع, فيلزمك لترك الرمي بعد الزوال دم يذبح في مكة ويوزع على مساكين الحرم، كما يلزمك مد من طعام لترك مبيت الليلة الثالثة عشرة؛ لأنه لم يصح تعجلك، ويلزمك دم آخر لترك طواف الوداع لأنه واجب من واجبات الحج, وانظر الفتوى رقم: 143799 فيما يلزم من رمى الجمار قبل الزوال والفتوى رقم: 177843, وراجع أيضا الفتوى رقم: 150775.
والله تعالى أعلم.