عنوان الفتوى : إذا اعتقد الزوج صحة النكاح فيلحقه ولده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي صديق وهو قد تزوج عرفياً بحضور شاهدين والقبول من الطرفين ولكن بدون ولي أمر للزوجة وقد وثقوا هذا بورقة ممضاة من الشهود الآن الزوجة قد أنجبت طفلة فهل الزواج صحيح أصلاً وكيف هي حالة الطفلة بهذه الحالة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فزواج هذه المرأة بدون ولي زواج باطل غير صحيح، كما هو مبين في الجوابين رقم: 3395، والجواب رقم: 4832.
ويجب عليهما أن يفترقا، ثم تلزم هذه المرأة العدة، لأنها وطئت بسبب النكاح.
فإذا أراد الزواج منها، فيكون بعد انقضاء عدتها، وبشرط أن يعقد لها وليها مستوفياً الأركان والشروط.
أما الطفلة، فإنها تنسب إليه ولو فرق بينهما، ولا تعتبر ابنة زنا ما دام الزوجان كانا قد ظنا أن نكاحهما نكاح سائغ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه
من ولدت بعد ستة أشهر من إمكان وطء الزوج لها، فولدها ينسب للزوج
هل يجوز تغيير اسم القبيلة للاندماج في المجتمع؟
حكم من غُيِّر نسبهم بفعل أحد الأجداد السابقين وهل يلزمهم إعادته إلى النسب الحقيقي؟
هل يجوز للمكفول مناداة كافليه: بأبي وأمي
من أرجع زوجته بعد انقضاء عدتها دون عقد وأنجب منها
لمن ينسب ولد المتزوجة إذا زنت؟
مسألة ثبوت النسب من عدمه لمن تزوج خامسة عالماً بتحريمها عليه