عنوان الفتوى : أقرضت صديقتها مالا للإجهاض فما يلزمها للتوبة
منذ سنين قامت إحدى قريباتي بالتوسط لصديقتها لكي أقرضها مالاً لكي تقوم بعملية إجهاض؛ لأنها ليست متزوجة, ومن شدة غبائي ظننت أني أقوم بعمل خير؛ لأني أستر عليها, وعندما ذهبنا إلى البنك لكي أعطيها المال, قالت لنا: يجب أن تذهبوا معي للطبيب, فأخذتني قريبتي معهم, والآن أنا تبت لله عز وجل, ولكن بسبب هذه المصيبة دخلني الوسواس؛ لأني لم أجد من يدلني على الفتوى الصحيحة. أرجو منكم المساعدة بإفتائي: هل يجب عليَّ الدية والكفارة؟ مع العلم أن هذه الفتاة تزوجت وكونت أسرة, ولا أعرف كم كان عمر الجنين, وأعتذر منكم للإطالة في سؤالي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تبت إلى الله مما وقعت فيه من معاونة المرأة على الإجهاض، فلا حرج عليك - إن شاء الله - فإن التوبة الصحيحة تمحو ما قبلها, والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولا تلزمك دية ولا كفارة بسبب هذا الإجهاض, وإنما يجب ذلك على من باشر الإجهاض, وراجعي الفتوى رقم: 173179.
والله أعلم.