عنوان الفتوى : حكم من قال لزوجته: أنت علي كأمي

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

تم تحويله من نظام (اتصل بنا) أنا عربي مسلم، وتزوجت والحمد لله لي منها ولدان، فمرة شاءت الأقدار وتشاجرت مع زوجتي وقلت لها أنت طالق، وكان في وجود أهلي ونسيبي فقالوا لي قل مرجوعة في نفس اللحظة فرجعت، ومن ثم مرت السنوات وبعدها تشاجرنا وكنت في حالة غضب عظيم فقلت لها أنت طالق وعلي كأمي وبعدها تدخل أهلها الذين جاءوا فورا لحل الخلاف بيننا عن السبب فقلت لهم إننا كنا في غاية السعادة ومعى عديلي عندما قدمت لنا الشاي وكان هذا الشاي وجد استحسانا منا ومدحا قبل المشاجرة، وفجأة وجدتها أي زوجتي متضايقة وقالت إنها تريد الذهاب لبيت أهلها فقلت لها ما السبب؟ فعلّت صوتها علي وكان عديلي معي في البيت مما أثار التصرف هذا غضبي، وكان ما كان حيث كما قلت أنت طالق وعلي كأمي أي اختصار هذه هي المرة الثانية، فذهبت لأحد مشايخ الفتوة في مدينتنا وقصصت عليه حالتي، فقال لي إنها مرجوعة ولكن عليك صيام شهرين متتاليين، وكان هذا قبل شهر رمضان هذا العام بأسبوعين كما طلب مني المفتي أن لا أقرب زوجتي إلا بعد صيام الشهرين المتتاليين، ففعلا بدأت بعد شهر رمضان مباشرة الصوم لمدة تسعة أيام إلى تاريخ كتابة هذه الرسالة، ولكن المشكلة أنني بعد التسعة أيام الأولى أتيت زوجتي أي جامعتها نتيجة لتأثري بحالتها وندمي وكذلك بعد سماعي لخطبة عيد الفطر، وبعدها بخمسة أيام أخرى جامعتها مرة أخرى، فذهبت للشيخ المفتي وأعلمته بالقصة فقال لي عليك أن تبدأ صيام الشهرين من جديد، فبدأت العد الجديد من يوم 6 92012 ولكن لم أستطع عدم الاقتراب من زوجتي فأتيتها أي جامعتها أمس الأحد فهل سأبدأ من جديد عد الشهرين المتتاليين وفي كل الأحوال فعيد الأضحى قادم. ماذا علي أن أفعل؟ مع العلم أني صائم من يوم رابع عيد الفطر المبارك لليوم ومستمر في الصوم. أفيدوني أفادكم الله وبارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي كلتا المرتين الأولى والثانية لزمك طلاق معتبر يحسب من الثلاث بحيث لم يبق لك من عصمة الزوجية إلا طلقة واحدة، وذلك لحصول لفظ الطلاق الصريح في كلتا المرتين.

أما قولك لهذه الزوجة فور الطلقة الثانية: (علي كأمي) فإن هذا اللفظ محتمل للظهار وغيره، فلا ينصرف إلى الظهار إلا بنية. 

قال السرخسي: ولو قال أنت علي كأمي فهذا كلام يحتمل وجوها لأن الكاف للتشبيه، وتشبيه الشيء بالشيء قد يكون من وجه وقد يكون من وجوه، فإذا نوى به البر والكرامة لم يكن مظاهرا لأن ما نواه محتمل ومعناه أنت عندي في استحقاق البر والكرامة كأمي، وإن نوى الظهار فظهار لأنه شبهها بجميع الأم . اهـ

وقال ابن عبد البر في الكافي: فان قال أنت علي كامي ولم يذكر الظهر، أو قال أنت علي مثل أمي فإن أراد الظهار فله نيته. اهـ

وقال في المهذب: فصل: وإن قال أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن ظهاراً إلا بالنية.

وقال في التنبيه: وإن قال: أنت علي كأمي أو مثل أمي لم يكن مظاهرا إلا بالنية، وإن قال: أنت طالق كظهر أمي فقال: أردت الطلاق والظهار، فإن الطلاق رجعيا صارت مطلقة ومظاهرا منها، وإن كان بائنا لم يصر مظاهرا منها.

وعلى هذا فإن كنت أردت بهذا اللفظ ظهارا - كما هو الظاهر - فهي رجعية مظاهر منها، ولا يجوز لك أن تقربها قبل التكفير ولا خلاله، والواجب عليك فيما حصل منك من الجماع أن تستغفر الله منه أولا فقد ارتكبت إثما عظيما، ولا تتكرر عليك الكفارة بجماع زوجتك قبل التكفير.

قال مالك في الموطأ: ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة، ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله. اهـ

ولكن عليك أن تستأنف الكفارة بالصيام من جديد ولو كنت جامعتها ليلا على قول الجمهور، وراجع للتفصيل الفتوى رقم 183543 .

أما إذا كنت لم تقصد بهذا اللفظ (علي كأمي) ظهارا فلا يعتبر ظهارا ولاحرج عليك في قربان زوجتك ولا كفارة عليك. 
  

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟