عنوان الفتوى : يتحقق الظهار المعلق إذا وقع ما علق عليه

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يمكن جزاك الله خيرا أن تجيبني على سؤالي. قلت لزوجتي: لا تخرجي من البيت إلا بإذني، ولو خرجت من البيت تحرمين علي مثلما تحرم علي أمي، وخرجت زوجتي مع أهلها بدون إذني. قلت لها ذلك من باب التهديد لكي تخاف ولا تخرج. أرجو الإجابة علي في سؤالي وما يترتب عليه. وجزاك الله خيرا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول الذي صدر منك ظهار معلق على خروج زوجتك من البيت بغير إذنك، والظهار المعلق يحصل به الظهار عند حصول المعلق عليه، كما بيناه في الفتوى رقم: 96970.
وعليه فما دامت زوجتك قد خالفتك وخرجت بغير إذنك فقد وقع الظهار، ولا يجوز لك جماعها قبل أن تكفر كفارة الظهار المبينة في الفتوى رقم: 192.
وعليك أن تتوب إلى الله من هذا القول ولا تعد إليه، فإن الظهار محرم. قال تعالى : " ... وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ " المجادلة (2).

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟
أحكام القول للزوجة: إن فعلت كذا فأنت تصبحين مثل أمي وأختي
من قال لزوجته: "أنت محرمة عليّ كثدي أمي"
ليس من الظهار
حكم من قال لمن يريد خطبتها: لو فعلت كذا فأنت محرمة علي
متى تأخذ كناية الظهار حكم الصريح؟
أحكام من حلف على زوجته بالظهار أن يطلقها بعد الدورة
هل يقع الظهار لمن سئل عن فلانة فقال عمتي فتبين أنها زوجته؟