عنوان الفتوى : المقيم بجدة إذا أحرم متمتعا ثم رجع إلى جدة
قدمت إلى مكة يوم 23سبتمبر الحالي، وقمت بعمرة، ونويت لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وذهبت إلى جدة ومكثت بها إلى اليوم. وإن شاء الله سأذهب إلى الحج غدا الثلاثاء. فهل انقطع التمتع بخروجي إلى جدة حيث أسكن أم لا؟ لأني سألت الشيخ في المسجد النبوى فقال لي: متى سافرت من مكة انقطع التمتع وأنت الآن مخير أن تنوى أيا من النسك الثلاثة، وليس عليك هدي. فهل علي هدي أم لا؟ وإذا كنت متمتعا فهل يجوز لي أن أطوف وأسعى للحج يوم قدومي إلى مكة يوم 8 ذو الحجة أم لا أسعى للحج إلا يوم النحر بعد طواف الإفاضة؟ وماذا أقول عند نية الإحرام وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت تسكن بجدة -كما ذكرت- فإنك من حاضري المسجد الحرام عند كثير من العلماء، وعليه فلا يلزمك دم المتعة، وعند المالكية الذين يرون أن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة خاصة فلا يلزمك دم كذلك، لكونك رجعت إلى بلدك، وعلى القول بأن حاضري المسجد الحرام هم أهل مكة، فإن لك أن تتمتع إن شئت، أو تقرن، أو تحرم بالحج مفردا، ويلزمك الدم إن أحرمت قارنا أو متمتعا.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح أنهم -يعني حاضري المسجد الحرام- من كانوا داخل حدود الحرم؛ وعلى هذا إذا تمتع أهل جدة، أو الطائف، أو أهل الشرائع فعليهم الهدي. انتهى.
ومن ثم فإنك إن أحرمت متمتعا فإنك تأتي بعمرة، فتطوف وتسعى، ثم تبقى في مكة إلى يوم التروية فتحرم منها بالحج، وإن أحرمت مفردا أو قارنا فإنك تأتي مكة فتطوف للقدوم، ثم إن شئت سعيت بعده وإن شئت أخرت السعي حتى تأتي به بعد طواف الإفاضة، والأفضل إن لم يضق الوقت أن تسعى بعد طواف القدوم خروجا من خلاف من أوجب ذلك. وعليك إن أحرمت قارنا أو متمتعا الهدي على هذا القول المشار إليه، وأما إن حججت مفردا فلا هدي عليك بكل حال لما تقدم.
والله أعلم.