عنوان الفتوى : الجنب إذا صام وصلى جاهلا بدون اغتسال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد تبت عن العادة السرية وقرأت عن كفارتها ووجدت أن الصيام على الجنب لا يجوز وكذلك الصلاة ولا بد من قضائهما وللصيام إطعام مسكين عن كل يوم ولكنني لم أعلم حين كنت أصلي وأصوم وقتها أنني لا بد أن أتطهر من الجنابة ولم أعلم أنني جنب وكنت على ذلك الحال لمدة سنتين فظهر لي أن أقضي 70 يوما من الصيام و 548 صلاة وأن أطعم 60 مسكينا وأنا قد لا أقدر على ذلك . هل يسقط ذلك عني عند الجهل بالحكم أم أنني لا بد لي من القضاء ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فأما الصوم مع وجود الجنابة التي حدثت قبل طلوع الفجر فإنه صحيح، وأما ممارسة العادة السرية في نهار الصوم فإن ترتب عليها خروج المني فسد الصوم بذلك، لكن من كان جاهلا بالحكم فالراجح أن صومه لا يفسد ولا يلزمه القضاء، ولتنظر الفتوى رقم: 79032 ، ورقم: 127842 ، وبه يتبين لك أنه لا يلزمك قضاء تلك الأيام ولا الإطعام عنها.

وأما الصلاة ففي وجوب قضاء ما صليته دون اغتسال خلاف بيناه في الفتوى رقم: 125226 ، والفتوى رقم: 109981 ، والقول بالقضاء أحوط وهو قول الجمهور، وحيث أردت القضاء فإن كيفيته مبينة في الفتوى رقم: 70806 ، فلتنظر.

والله أعلم.