عنوان الفتوى : جمعت مبلغا لمريض فأعطت جزءا منه لآخر محتاج
قمت بجمع مبلغ مالي من زملائي بالعمل، لمساعدة زميل لنا مريض، يعمل بمرتب صغير(ساعي). وعندما انتهيت من جمع المبلغ وجدت أنه كبير، ويفوق حاجة زميلنا هذا، فاستقطعت جزءا من المبلغ وأعطيته كمساعدة لزميل آخر محتاج أيضا، ولكن بدون أن أخبر زملائي بهذا حرصا على مشاعره، وحتى لا أشهر به. فهل أنا مخطئة وعلي ذنب ؟ وهل يجب علي شيء كرد هذا الجزء المستقطع لزميلي الذي جمعت المبلغ له أولا ؟ أرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأنت مجرد وكيلة في إيصال المبلغ لمن جمع له، وليس لك التصرف فيه باقتطاع جزء منه وصرفه لغيره، ما لم يؤذن لك في ذلك من قبل أصحاب المال.
جاء في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن فاختص بما أذن فيه .اهـ.
وانظري الفتوى رقم:50536
وبناء على ذلك، فما اقتطعت من ذلك المال يلزمك دفعه لمن جمع له، ما لم تُعلمي أصحاب المال بما فعلت ويقروك عليه، فإن أقروك فلا حرج عليك.
والله أعلم.