عنوان الفتوى : قال لامرأته: تحرمين علي لو لمستني فوضعت يدها على كتفه
وسط مشاجرة مع زوجتي كانت تتكلم معي بأسلوب غير لائق فقلت لها علي الطلاق إن لم تصمتي عن الكلام سوف أطلقك فصمتت وبعدها ظلت تقبلني فقلت لها تحرمين علي لو لمستيني فتوقفت عن التقبيل ولكن وضعت يدها علي كتفي كنوع من الإرضاء أريد معرفة الحكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبالنسبة لحلفك بعلي الطلاق إن لم تصمتي سوف أطلقك فهذا لا شيء فيه؛ لأن المحلوف عليه هو صمتها وقد صمتت، ولو لم تصمت فإنك تحنث إن لم تطلقها، ولكن الحنث لا يقع إلا إذا تعذر البر في اليمين بموت ونحوه...
وأما اللفظ الثاني فإن كانت نيتك أي لمس حتى مجرد وضع اليد على الكتف كما وقع من زوجتك, فإن الحنث يكون قد وقع.
وقد اختلف الفقهاء في هذا اللفظ " تحرمين علي " على أقوال شتى.. والذي يظهر أن الأمر معلق بنية الزوج ومقصده فإن قصد باللفظ الطلاق فقد وقعت طلقة عندما لمسته, وإن قصد به الظهار فهو ظهار وتلزمه كفارة الظهار قبل قربانها، وإن قصد اليمين أو لم يقصد به شيئا فهو يمين ويكفر كفارة يمين.
وإن كانت نيتك لمسا معينا كالتقبيل مثلا... فالحنث لم يقع، كما أنه لا شيء عليك إن كنت نويت عدم لمسها لك في ذلك الوقت فقط أو في وقت محدد لم يكن هو وقت الملامسة, وانظر فتوانا رقم: 172737 ورقم: 135857. وما فيهما من إحالات.
والله أعلم.