عنوان الفتوى : من حسن المعاشرة الإنفاق على الزوج المحتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا موظفة في التربية والحمد لله المعاش يكفيني والغريب أن زوجي في الأيام الأخيرة كثير الطلب على لأموالي الخاصة إني في البداية كنت أساعده ولما اكتشفت أنه على علاقة بامرأة أخرى كانت خطيبته منذ 20سنة عاود الاتصال بها خفت من المساعدة وهو دائم الخلاف معي وتطور الأمر ينام خارج الغرفة علي أساس أعطيه من الفلوس أفيدوني هل حرام أن أمنع الفلوس عنه مع العلم لما كانت الأموال في يده ما كان يبخل علي أما الآن يبخل علي حتي بالابتسامة والبيت أصبح كئيباً ماذا أفعل وأنا زوجة منذ 19 عاماً وعندي 5أولاد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمال المرأة ملك لها، ولا يلزمها أن تنفق منه على زوجها بل نفقتها واجبة عليه، ولكن إن كان الزوج محتاجاً وعندها ما تسد به حاجته فمن الإحسان أن تعطيه حاجته، وإن كان لا يجب عليها ذلك، وقد سبق بيان هذه المسألة مبسوطة في الفتوى رقم :
4556
كما سبق بيان حكم هجر الزوج لفراش زوجته في الفتوى رقم 8935.
أما بخصوص قول السائلة بأنها اكتشفت أنه على علاقة بأمرأة أخرى...
فننصح السائلة بمعالجة الموضوع بحكمة حفاظاً على بيتها وأسرتها، وأولادها، وإن أمكن مصارحته ونصحه بخطورة اتصاله بهذه المرأة التي لا تحل له فافعلي، وإلا فابحثي عن وسائل أخرى مع تقربك منه ومحاولة إزالة الفجوة بينك وبينه، ولربما صار منك تقصير في حقه فلجأ إلى ذلك، كما يمكن توسيط أهل الخير ممن لهم تأثير عليه لرأب الصدع وبيان خطورة الوضع بالنسبة إليه.
والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها
الصدقة بلحوم الذبائح منزوعة العِظام
من وضع برادة مياه في مسجد بنية الصدقة عن نفسه، فهل له جعلها عن جدّه؟
أخذ الوكيل من الصدقات
لا حرج في الاقتراض لأجل التصدق
صرف صدقات التطوع للطلبة
صرف عشرة كاملة بعشرة مفكوكة من مال الصدقة
استرداد الصدقة إذا ظهر أن المُتَصَدَّقَ عليه ليس أهلًا لها