عنوان الفتوى : الوفاء بالنذر نيابة عن الوالد المتوفى، وحكم كونه وقت الأضحية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ابني لديه مشكلة بعينيه منذ الولادة, فأخذه أبي إلى طبيب, ونذر والدي بأنه سيذبح ذبيحة إذا أبلغه الطبيب بأن ابني سيرى بعينيه ولو مترًا واحدًا فقط، والحمد لله قال له الطبيب: إن ابني يرى, وسوف يتحسن نظره بمرور الوقت، ولم يحدد أبي موعدًا للنذر, وقد توفاه الله منذ أسبوعين ولم يفِ بالنذر, وأنا حاليًا أعمل بالخارج, ويصادف موعد نزولي إلى بلدي عيد الأضحى المبارك, وأريد أن أفي بالنذر نيابة عن أبي - رحمه الله - في عيد الأضحى، فهل أستطيع الوفاء بالنذر في وقت الأضحية بنية الوفاء بالنذر عن أبي؟ أرجو ردكم - جزاكم الله خيرًا -.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن نذر أبيك يعتبر دينًا عليه، والنذر يجب إخراجه على الفور؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 186099, ويصح أن تخرجه من مالك, فقد روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟. قال: "نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله أحق بالوفاء".
قال الحافظ في الفتح "ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة، أو غير ذلك".

ولا حرج في الوفاء بالنذر في وقت الأضحية، ولكن لا يصح أن تجمع بين الوفاء به وبين الأضحية بذبيحة واحدة؛ لأن كلا منهما عبادة مقصودة لذاتها. 

والله أعلم.