عنوان الفتوى : زكاة حلي الذهب على الزوجة، وتصرف في ما حدد الشرع
عند زوجتي ذهب وهو معد للبس فهل عليه زكاة وهل زكاته تكون على المرأة أم على الزوجوإذا وضعت زكاته في مشاريع الخير كتحفيظ القرآن وخدمة المسجد فهل تصح أم لابد من دفعها للفقراءوهل يجب أن تدفع مرة واحدة الزكاة أو يجوز أن تدفع مقسطة حسب الاستطاعة ووجود النقودأرجو التفصيل والوضوح ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فحلي الذهب والفضة المعدة للبس والزينة لا زكاة فيه على الراجح من أقوال أهل العلم، كما هو مبين في الفتوى رقم:
6237.
ولو قلنا بالقول الموجب للزكاة فيه فلا تجب في مال الزوج وإنما تجب في مال الزوجة لأنها هي التي تملك الحلي، ولا يجوز إخراج الزكاة في مشاريع خيرية لتحفيظ القرآن وخدمة المساجد لأن الزكاة لها مصارفها الثمانية المبينة في الفتوى رقم:
369 ومن ذلك الفقراء.
وإذا وجبت الزكاة فإنها تخرج دفعة واحدة وإذا أخر بعضها يسيراً لمصلحة فقير أو انتظار نقد فلا بأس بذلك.
والله أعلم.