عنوان الفتوى : نصيب كل منكما بحسب نسبة المشاركة في الشراء
تحية طيبة لجميع العاملين بالموقع ودعوات خالصات لله عز وجل بأن يجعل ما تقدمونه من خدمات في موازين حسناتكم ـ إن شاء الله ـ والموضوع هو: تعاقدنا ـ أنا محاسب، وزوجتي طبيبة ـ بإحدى الدول العربية وعملنا وكان ما بيننا منذ اليوم الأول من زواجنا أنه لا فرق بين قرشي وقرشها والكل يصب بالبيت لمصلحة الأولاد، ونتج عن عملنا خلال فترة التعاقد شقة في موقع متميز أصبح لها سعر أعلى بكثير مما دفع فيها وأخرى أقل منها بمنطقة جديدة وليست بنفس مواصفات الأولى وكنا ننوي تأجيرها إلى حين الاحتياج لها لأحد الأولاد لأنه لا توجد نقود، وراتبي نصف راتبها تقريبا ًطوال فترة التعاقد، والشقتان باسمي بمحض اختيارها بل وتصميمها على أنني أنا الرجل والقادر على التصرف ـ هذا سابقاً ـ قامت كثير من المشاكل في الفترة الأخيرة فاتفقنا بعدها على الانفصال الهادئ وبدون مشاكل، وتطلب زوجتي أن أكتب لها الشقة الأولى التي في الموقع المتميز والتي أصبح لها سعر أعلى بكثير مما دفع فيها والتي تم سداد جميع أقساطها وهي الآن صافية وترى أن هذا حقها عن سنين الغربة ولأن راتبها كان ضعف راتبي ولأنني أنا المسئول عن البيت وليست هي وأخرج بعد أن قاربت الخمسين بشقة مديونة لمدة عشر سنوات بأقساط عالية وفي منطقة أقل بكثير وقد لا تدر علي أي إيراد فأورط في أقساطها أو ربما تستردها مني الشركة عند العجز عن السداد، فأنا مستمر في سداد الأقساط للشقة الثانية من نتاج عملي فقط منذ سنتين ـ تاريخ انتهاء تعاقدها ونزولها إلى مصر، واستفساري هو: كيف نقسم الشقتين بلا ضرر ولا ضرار، أولاً وآخراً إرضاء لله وإحقاقًا للحق وخوفا منه عز وجل ساعة ندخل القبور لا أنيس ولا جليس ولا صاحب إلا ما اقترفته أيدينا من أعمال.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من سؤالك ـ والله أعلم ـ أن زوجتك لم تكن تدفع تلك الأموال التي اشتريتم بها الشقق على سبيل الهبة، وإنما على سبيل الاشتراك في ملك هذه الشقق.
وعليه؛ فأنتما شركاء في الشقق بنسب مشاركتكما في شرائها، وليس من حق زوجتك أن تنفرد بملك الشقة الكبيرة من غير اعتبار لنسب المشاركة، وإذا لم تعلما قدر ما دفعه كل منكما على وجه التحديد فلتتحريا ذلك القدر أو تصطلحا على قسمة تتراضيان عليها، وما تراه زوجتك من مسوغات لاختصاصها بالشقة الأكثر قيمة لكون راتبها كان ضعف راتبك ولأنك المسئول عن الشؤون المالية للبيت وليست هي، غير مبرر للاختصاص بالشقة، لكنه مسوغ لاستحقاقها حصة في المال المشترك أكثر منك، وانظر الفتوى رقم: 138965.
والله أعلم.