عنوان الفتوى : لا تجزئ صلاة الجنازة بثلاث تكبيرات فقط
قبل خمس سنوات أتي لنا بجنازة طفل عمره 5سنوات، وقدموني لكي أصلي عليه فصليت عليه وكبرت ثلاث تكبيرات، وهذا لجهلي، وبعد فترة طويلة جدا علمت أن صلاة الجنازة أربع تكبيرات، فهل يجوز أن أصلي عليه صلاة الغائب تعويضا عن النقص الذي حصل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلم أولا أن الصلاة على الطفل واجبة في قول الجماهير وحكي إجماعا، قال ابن قاسم في حاشية الروض: وفي سنن ابن ماجه مرفوعًا: صلوا على أطفالكم، فإنهم من أفراطكم ـ وحكى الموفق وابن المنذر وغير واحد إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على الطفل، لهذا الخبر، ولعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين، وهو داخل في عمومهم. انتهى.
فإن كان هذا الطفل قد صلي عليه على النحو المذكور، فإن تلك الصلاة لم تقع صحيحة، والواجب حينئذ الصلاة على قبره، فإن عجز عن ذلك صلي عليه صلاة الغائب، وانظر الفتوينن رقم: 24329، ورقم: 143537.
والله أعلم.