عنوان الفتوى : الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في عمل ما، وحدثت لي حادثة بسبب هذا العمل وفقدت الأجهزة التي أعمل عليها ـ وكانت من مالي الخاص ـ لكنني كنت أستخدمها في العمل، فقررت إدارة العمل تعويضي عن الحادثة وعن الأجهزة التي فقدتها بمبلغ من المال، فهل يجوز لي التصرف في هذا المبلغ أو ادخاره كأنه مالي الخاص وعدم شراء أجهزة أخرى؟ علماً بأن الأجهزة الأصلية التي فقدت كانت من مالي الخاص، وهذا المال كتعويض لشراء أجهزة أخرى.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان ذلك المبلغ الذي تلقيته من الشركة تعويضاً لك عما أصابك من ضرر من جراء العمل المخول إليك، وعلى ما فقدت من أجهزة بدون أن يشترطوا عليك شيئا فلا حرج عليك في ادخاره أو التصرف فيه بما تشاء، وانظر فتوانا رقم: 28964.

وأما إن كانوا قد أعطوك هذا المال على شرط أن تشتري منه أجهزة فليس لك الحق في التصرف في المال إلا على الوجه المشروط، لأن الهبة المشروطة لا تملك إلا إذا تحقق شرطها، فإذا تخلف الشرط امتنع أخذها، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. رواه الطبراني.

فلك التصرف في المبلغ الذي يقابل الضرر، وأما الباقي فيلزمك شراء أجهزة به وإلا رددته إلى أصحابه.

وأما إن كانوا قد أعطوك وظهر لك أنهم أرادوا منه شراء أجهزة جديدة دون أن يشترطوا عليك ذلك فالمال ملك لك، لكن الأولى بك أن تشتري به أجهزة جديدة وخاصة إذا كانت ستتعطل أعمالهم أو تتضرر إذا لم توجد هذه الأجهزة، وانظر الفتويين رقم: 49869، ورقم: 113431.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها
بناء الأب لأبنائه مع نية البناء للإناث بشرط عدم التصرف فيها ببيع إلا لبعضهم
مُنِع من سحب أمواله فحوّلها باسم صاحبه ليسحبها مقابل مبلغ
الهدايا التي تقدمها شركات الأدوية للأطباء
أحكام من أنفق في إصلاح ملك غيره
من أعطي إجازة مدفوعة الأجر لأجل الدراسة فانشغل عنها
حكم الهدية الممنوحة من الشركة للوكيل في الشراء
الانتفاع بالإعانة إذا صار صاحبها بموجب النظام الجديد غير مستحق لها