عنوان الفتوى : حكم مخالفة القوانين المقيدة للمباح
نويت عمل زيارة عائلية لأبي وأمي بعد موسم الحج ـ إن شاء الله ـ وكنت أنوي أن نذهب جميعا للقيام في العمرة إن شاء الله عند مجيئهم، ولكنني عندما فتحت طلب الزيارة العائلية وجدت هذا التعهد والذي لابد أن أوافق عليه لإكمال طلب الزيارة، وهذا نص التعهد: أتعهد بتدوين جميع بياناتي بالشكل الصحيح من واقع السجل المدني أو رخصة الإقامة وتدوين بيانات المطلوب للزيارة من واقع جواز سفره، وأتعهد بتوفير السكن العائلي المناسب والتأمين الطبي ومغادرة الشخص المطلوب للزيارة قبل انتهاء مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدخول، وأن يكون طيلة مدة إقامته في المملكة خاضعاً للأنظمة والقوانين المرعية، وأن الغرض من الطلب هو للزيارة للعائلية فقط وليس لأداء الحج أو العمرة وأتحمل كامل المسئولية إذا ثبت خلاف ذلك ـ وما أود أن أسأل عنه هو: هل قيام أبي وأمي بعمل العمرة أثناء الزيارة العائلية يعد نقضا لهذا العهد؟ أم يجوز لي أن آخذهم للقيام بالعمرة وليس في الأمر حرج أو حرمة دينية؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد نص العلماء على أن لولي الأمر تقييد المباح إذا كان في ذلك مصلحة عامة، ولا يجوز مخالفة هذه الأنظمة ما دامت تصب في مجال المصلحة العامة، وراجعي الفتوى رقم: 7560.
فمثل هذه الأنظمة يجب الالتزام بها ويأثم من يخالفها، وأمر المصلحة ظاهر في الحج خاصة، فلو فتح الباب لكل أحد يرغب في الحج أن يحج لأدى ذلك إلى اضطراب الأمور وهلاك الناس بسبب الزحام، وإذا كان تقييده للمباح لمصلحة غير عامة فلا حرج في مخالفته بما ليس فيه إذلال للنفس أوتعريضها للإهانة والعقوبة، جاء في تحفة المحتاج من كتب الشافعية ما يلي: الذي يظهر أن ما أمر به ـ أي الحاكم ـ مما ليس فيه مصلحة عامة لا يجب امتثاله إلا ظاهراً ـ يعني خشية الضرر أو الفتنة فقط ـ بخلاف ما فيه ذلك يجب باطناً أيضاً. اهـ.
والله أعلم.