عنوان الفتوى : نصيب الشريك الغائب من الربح
زوجي وابن عمه وصديقه يعملون في الخارج، وزوجي وابن عمه في بلد والصديق في بلد آخر فاقترح عليهم الصديق ـ ويعتبر هو صاحب الفكرة ـ أن يفتحوا مؤسسة لحسابهم، وفعلا تم ذلك ودفعوا مبلغا بالتساوى بينهم، وطبعا ذلك لم يتم إلا بمشاركة كفيل سعودي وتم ذلك وكانت الشركة بينهم على هذا النحو: للكفيل الثلث، ولزوجي وابن عمه وصديقه الثلثان، وزوجي وابن عمه هما من يديران المؤسسة ببعض المساعدة من الكفيل ومضى عليها الآن أربع سنوات ونجحت وربحت ربحا كثيرا جدا واشتروا محلات وسيارات، مع العلم أن الصديق ما زال في البلد الآخر، ومنذ أن دفع رأس المال إلى الآن لم يأخذ أي شيء نهائيا، ومؤخرا اشتروا قطعة أرض كبيرة من مال المؤسسة وكتبت باسم زوجي وكفيله وابن عمه فقط، فهل الصديق له حق معهم، مع العلم أن زوجي وابن عمه هما من قالا له لا تترك شغلك في البلد الآخر حتى تستقيم المؤسسة وتنجح، وآسفة على الإطالة، ولكن للتوضيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان ما تم في هذا العقد، هو اتفاق هؤلاء الشركاء الثلاثة على أن يدفع كل منهم مالا ويعمل فيه بعضهم، وجرى تحديد نسبة الربح التي يأخذها كل منهم بمفرده، فإن هذه الشركة جائزة، إذ هي من أنواع الشركة بالبدن والمال، قال الخرقي ذاكرا أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف، فكل ذلك جائز. انتهى.
والربح في هذه الشركة على ما جرى عليه الاتفاق ساعة العقد من قليل أو كثير، قال الخرقي: والربح على ما اتفقا عليه.
ومن كان من الشركاء لم يأخذ نصيبه من الربح، فحقه ثابت لم يسقط، وما اشتري من مال الشركة فهو شريك فيه بنسبته من رأس المال.
وعليه؛ فحق هذا الشريك الغائب في الأرض التي اشتريت بمال الشركة ثابت.
وأما دفع نسبة الكفيل مقابل الكفالة المجردة فلا يجوز، وهذا هو المتبادر من النسبة التي يحصل عليها مع الشركاء؛ لكن للكفيل أن يأخذ بقدر ما يبذله من جهد، وكون ذلك نسبة من ربح الشركة يعد جهالة ممنوعة شرعا.
والله أعلم.