عنوان الفتوى : ليس للوكيل سداد دينه من زكاة المال الموكل به

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أنا شخص مطالب بمبلغ من المال نهاية شهر عشرة، ولا أستطيع الوفاء به في موعده كاملًا، ويوجد لدي مبلغ من المال أنا وكيل عليه وكالة شرعية، ووالدي له جزء من هذا المبلغ. سؤالي: هل يجوز لي اقتطاع جزء من زكاة هذا المال لأسدد به ديني؟ أفتونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
 فليس لك ذلك، وإنما يكون إخراج الزكاة من مالك المال، إلا إذا وكلك أبوك وشريكه في إخراج الزكاة وصرفها في غرمائك، فلا بأس إذا كنت عاجزًا عن تسديد حق الغرماء، أوفى الله عنك وعن كل مسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد
 


--------------------
رسالة جوابية للأخ /أ. ح. ز، صدرت من مكتب سماحته برقم: 2063 /خ، وتاريخ 23/9/1413هـ، عندما كان رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/321).