عنوان الفتوى : لا يجوز بيع السيارة ونحوها حتى تنقل من محل البيع الأول
سماحة الوالد المفتي العام للمملكة العربية السعودية وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: أفيد سماحتكم أنه يوجد لي ابنة خال –أخت زوجتي– أقامتني مكانها بدون وكالة شرعية، وأقوم بشراء سيارات لها من أحد المعارض، وأحجزها في جهة من المعرض، وأستلم أوراق الجمرك ومفاتيحها، أو أشتري لها قطع أراضٍ، ثم بعد ذلك أقوم بعرضها على إخواني أو أحد زملائي أو جيراني، أو إذا كنت في حاجة اشتريتها أنا. فأما إن كنت أريد بيعها على إخواني، قام أحدهم بالاتصال عليها والتفاوض معها في السعر المؤجل، وبعد ذلك يتم البيع عليهم. وأما إن كنت أرغب الشراء أنا، اتصلت عليها كذلك، وتفاوضت معها في السعر المؤجل. وأما إن كان المشتري غيري أو إخواني فأقوم بالتفاهم معها أنا في السعر المؤجل، وبعد ذلك أبيعها عليه. لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في ذلك؛ لأكون على بينة من أمري جزاكم الله عني وعن المسلمين خير الجزاء.
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
ننصحك: بأن تأخذ منها وكالة شرعية مكتوبة، وألا تبيع السيارات ونحوها من المنقولات إلا بعد نقلها من محل البيع إلى معرض آخر أو إلى بيتك؛ لأن النبي ﷺ: نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[1]. وفق الله الجميع[2].
--------------------
رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499. سؤال مقدم لسماحته من / س. ع. ع، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 14/6/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 120).