عنوان الفتوى : حكم من شك في الطواف فعمل بغلبة الظن ولم يبن على الأقل
ذهبت في رمضان 1432هـ لأداء العمرة الواجبة، وقد أحرمت من المدينة، وأثناء الطواف شككت في عدد الأشواط هل هي سبعة أم ستة؟ وغلب على ظني أنني أديت سبعة أشواط فاكتفيت بذلك وكنت حينها أظن أنه على من شك في عدد ركعات الصلاة أن يعتمد ما غلب على ظنه، فقمت بالقياس على ذلك، ثم بعد ذلك قيل لي إنه كان علي أن أضيف شوطا في الطواف، ولا أذكر أكان ذلك قبل أن أقص بعضا من شعر رأسي أم قبله ولكنني لم آخذ بهذا الرأي، لأنه كان من أحد العوام المعتمرين معي وتحللت، وبعدها بيوم أو يومين خرجت إلى التنعيم بنية أن أعيد تلك العمرة وأديت المناسك ثم قصرت شعر رأسي، فهل أعتبر بعملي هذا كمن لم يحرم من الميقات بما أن التنعيم ليس بميقات وقد تحللت قبل إتمام العمرة؟ وهل علي دم؟ فأنا من تونس ولا أستطيع حاليا العودة إلى السعودية، فهل ينوب عني أحد المعتمرين أو الحجاج إن كان علي دم؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفيدوني بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخطأت حين أقدمت على ما ذكرت من غير تثبت وسؤال لأهل العلم، وقد كان الواجب عليك عند جمهور أهل العلم أن تبني على الأقل فتجعل الأشواط ستة وتأتي بالمشكوك فيه إبراء للذمة بيقين، جاء في الموسوعة الفقهية: لو شك في عدد أشواط طوافه وهو في الطواف بنى على اليقين وهو الأقل عند جمهور الفقهاء، الشافعية والحنابلة. انتهى.
وإذا علمت أنه كان يجب عليك البناء على الأقل فإنك لم تزل محرما حتى أتيت بتلك العمرة الثانية التي أحرمت لها من التنعيم ووقع طوافك وسعيك مجزئا عن طوافك وسعيك للعمرة التي لم تتمها، ولم يكن يلزمك إحرام من الميقات، لأنك كنت باقيا على إحرامك الأول، وأما ما أتيت به من محظورات الإحرام في تلك المدة فما كان منه من قبيل الإتلاف فالأحوط أن تفدي عنه فدية مخيرا فيها بين إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وصيام ثلاثة أيام، وذبح شاة، وانظر الفتوى رقم: 134692.
والله أعلم.