عنوان الفتوى : ما يلزم المحرم إذا قص أظافره جاهلا
ما حكم رجل قصر أظافره وهو محرم وقد دخل بالنسك لكنه لا يعرف أن تقصير الأظافر من محظورات الإحرام .؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا وكان ذلك المحظور من قبيل الإتلاف كقص الأظافر فإنه تلزمه فدية ولا تسقط عنه الفدية بالجهل , وذهب بعض العلماء إلى أن من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام جاهلا لا شيء عليه سواء كان من قبيل الإتلاف أو من قبيل الترفه كالطيب ونحوه وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين.
ولا شك أن الأخذ بالقول الأول هو الأحوط والأبرأ للذمة, والفدية على التخيير بين صيام ثلاثة أيام أوإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام أي كيلو ونصف من الأرز تقريباً، ، أوذبح شاة , والذبح والإطعام إنما يكونان في الحرم ويوزع على فقرائه , وانظر الفتوى رقم: 79788 عن حكم قص المحرم أظافره, والفتوى رقم: 133030.
والله أعلم.