عنوان الفتوى : ثمن المبيع إذا لم يدفع للبائع فهل يزكى إذا حال الحول
كنت أملك مبلغا من المال أزكيه كل سنة، ومؤخرا وقبل أن يحول الحول بثلاثة أشهر أمضيت عقدا لشراء سيارة، غير أنني لم أدفع آنذاك إلا نسبة 10 بالمائة لبائع السيارة حسب شروط العقد نظرا لتأخر أجل تسليم السيارة، فهل أزكي المبلغ الباقي:90%ـ من ثمن السيارة الذي بحوزتي والذي التزمت بدفعه، علما أنني لم أستلم السيارة إلى حد الآن؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا حال حول المال المذكور وهو بيدك قبل أن تدفعه لصاحب السيارة فتجب عليك زكاته، لأنه ما زال في ملكك، لكنك تعتبرمدينا بباقي ثمن السيارة، والدين قد يؤثر في الزكاة لدى الجمهور إما بإسقاطها كما إذا لم يبق للمالك بعد خصم الدين نصاب، أو بنقص فيها بسبب خصمه من المال مع بقاء النصاب، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 124533، وما أحيل عليه فيها.
وانظر الفتويين رقم: 113501، ورقم: 176003.
والله أعلم.