عنوان الفتوى : وصية الجد لأحفاده غير الوارثين تمضي في حدود الثلث
مات أخي ووالدي حي، فقال والدي إنه رفع أبناء أخي المتوفى إلى مقام أبيهم وكتب بذلك وصية، وبعد وفاة والدي حكم القاضي لهم بالثلث، فهل يكون الثلث من المال كله؟ أم من مال أبيهم؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال هو أن أخاك مات, فأوصى والدك لأبناء أخيك بمثل نصيب أبيهم, فإن كان هذا هو المراد فإن وصية الجد لأحفاده المحجوبين عن الميراث بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا تعتبر وصية صحيحة ونافذة لكونها وصية لغير وارث , وتمضي في حدود الثلث, فإن زادت عن الثلث لم يمض ما زاد عنه إلا برضا بقية الورثة، وأما هل يكون الثلث من مال والد الموصى لهم أم من مال جدهم الموصي؟ فجوابه أن الثلث من مال جدهم الموصي لهم، لأنه أوصى لهم من ماله هو, فيأخذون ثلث المال كله بعد خصم الديون التي على الموصي سواء كانت ديونا للعباد أم ديونا لله تعالى كزكاة وكفارة, وانظر الفتوى رقم: 21998، عن الحقوق المتعلقة بالتركة.
وأخيرا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية‘ فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.