عنوان الفتوى : مات عن أبوين وزوجة وابنين من أم نصرانية وشقيق وشقيقتين
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أب) (أخ شقيق) العدد 1 -للميت ورثة من النساء : (أم ) (زوجة) العدد 1 (أخت شقيقة) العدد 2 - إضافات أخرى : أبناء الميت المذكورين هم من أم نصرانية مطلقة ولا يدينون بالدين الاسلامي بل هم على دين أمهم وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبخصوص أولاد الميت من زوجة نصرانية فإن كانوا غير بالغين فيحكم بإسلامهم تبعا لأبيهم لأن الولد يتبع خير ابويه
دينا وإن كانوا قد بلغوا ولم يصدر منهم ما يدل على الكفر فيحكم بإسلامهم أيضا.
وأما إن صدر منهم بعد البلوغ ما يدل على الكفر فإنهم بذلك يكونون مرتدين -والعياذ بالله- ولا يرثون أباهم المسلم، لكن ثبوت الردة هنا لا بد فيه من الرجوع إلى قاض شرعي وراجع فى ذلك الفتوى رقم 146227.
وبخصوص توزيع التركة فعلى تقدير إسلام أولاد الميت فهي كما يلي :
1ـ للزوجة إذا كانت مسلمة الثمن لوجود فرع للميت قال تعالى : فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ،
2ـ وللأم السدس ومثلها الأب أيضا لوجود أولاد للميت قال تعالى : وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}،
والباقى لولدي الميت تعصيبا وتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهما للزوجة ثمنها وهو ستة أسهم وللأم السدس
ثمانية أسهم ومثلها الأب أيضا ولكل ابن ثلاثة عشر سهما وهذه صورتها :
التركة | 24×2 | 48 |
الزوجة 1 | 3 | 6 |
الأم | 4 | 8 |
الأب | 4 | 8 |
الأبناء 2 | 13 | 26 |
وفى حال الحكم بكفر أولاد الميت فيكون توزيع التركة كما يلي :
1ـ للزوجة الربع إذا كانت مسلمة لعدم وجود فرع للميت وارث قال تعالى : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}،
2ـ وللأم السدس لتعدد إخوة الميت فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:11}،
والباقى يأخذه الأب تعصيبا لقوله صلى الله عليه وسلم :ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه
وتقسم التركة على اثني عشر سهما للزوجة ربعها وهو ثلاثة أسهم وللأم سدسها وهو سهمان بقيت سبعة أسهم يأخذها الأب تعصيباولاشيء للإخوة الأشقاء ذكورا وإناثا فى كلتا الحالتين فهم محجوبون حجب حرمان
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.