عنوان الفتوى : وكل خاله بشراء سيارة بالإجارة المنتهية للتمليك فمات فأسقطت الأقساط فما الحكم
اشتريت سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك باسم خالي وكنت أدفع الأقساط، وقبل انتهاء الأقساط بسنة توفي خالي وأسقطت الأقساط المتبقية، فهل يجب علي دفع الأقساط الباقية للورثة أم ماذا أفعل؟ أفيدونا أفادكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر من قول السائل: اشتريت سيارة .. باسم خالي ـ أنه وكل خاله في إجراء هذه الإجارة المنتهية بالتمليك مع الجهة المالكة للسيارة، ففعل خاله ذلك وسلم إليه السيارة وقام هو بدفع أقساطها، ولما مات خاله أسقطت تلك الجهة باقي أقساط المدة المتبقية، والمعروف أن إسقاط تلك الجهة لبقية الأقساط ليس لمعنى خاص في شخص المستأجر والغالب في مثل هذه العقود أن هذا المبلغ يُعوَّض من صندوق خاص بحالات الوفاة، والمقصود أن هذا الإسقاط إنما هو عن الطرف الثاني في العقد بغض النظر عن شخصه، وعلى ذلك فليس لورثة خالك حق في هذه الأقساط المتبقية، خاصة وأن حقوق العقد تتعلق بالموكل لا الوكيل كما سيأتي، ويبقى النظر في حق مؤجر السيارة، فإن الظاهر أن هذا الإسقاط إنما هو باعتبار وفاة المستأجر، والمتوفى هنا هو وكيل المستأجر لا المستأجر حقيقة، وحقوق العقد تتعلق بالموكل لا الوكيل على الراجح، وراجع الفتوى رقم: 80749.
قال ابن قدامة في المغني: إذا اشترى الوكيل لموكله شيئا بإذنه، انتقل الملك من البائع إلى الموكل، ولم يدخل في ملك الوكيل، وبهذا قال الشافعي .. اهـ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: الفقهاء تنازعوا في ذلك: فمذهب الشافعي وأحمد وغيرهما أن حقوق العقد تتعلق بالموكل والملك يحصل له، فلو وكل مسلم ذميا في شراء خمر لم يجز، وأبو حنيفة يخالف في ذلك. اهـ.
وحتى إن قلنا بتعلقها بالوكيل، فإن ذلك يكون في حياته لا بعد مماته، جاء في الدر المختار للحصكفي: وحقوق عقد لا بد من إضافته أي ذلك العقد إلى الوكيل كبيع وإجارة وصلح عن إقرار ـ يتعلق به، ما دام حيا ولو غائبا. اهـ.
والإجارة عند الحنفية وإن كانت تنتهي بموت أحد المتعاقدين، إلا أن موت الوكيل يختلف حكمه، فلو مات الوكيل بالعقد لا تبطل الإجارة، لأن العقد لم يقع له، وإنما هو عاقد، كما جاء في الفقه الإسلامي وأدلته، والحاصل أن إسقاط المؤجر لبقية الأقساط إن كان مشروطا بموت المستأجر حقيقة، فعليك بيان الأمر له، فإن طالب بسداد الأقساط المتبقية وجب عليك إكمالها، وراجع للفائدة الفتويين رقم: 136595، ورقم: 143533.
والله أعلم.